الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا طهرت المرأة من حيضها في نهار رمضان سواء قبل الظهر أو بعده لزمها الغسل، فإن ضاق وقت الصلاة وجب عليها أن تبادر بالاغتسال، لئلا تخرج الصلاة عن وقتها فتكون مستحقة للوعيد الذي توعد الله به من يضيعون الصلاة، ولكن لا يصح صومها ذلك اليوم، بل عليها أن تقضيه لوجود المانع من صحة الصوم وهوالحيض.
قال ابن قدامة رحمه الله: ومتى وُجِدَ الْحَيْضُ فِي جُزْءٍ مِنْ النَّهَارِ فَسَدَ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، سَوَاءٌ وُجِدَ فِي أَوَّلِهِ أَوْ فِي آخِرِهِ. انتهى.
وأما إذا طهرت المرأة قبل الفجر فقد صح صومها ذلك اليوم ويجوز لها أن تؤخر الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يصبح صائما وهو جنب أي يغتسل بعد طلوع الفجر، ولا يجوز لها أن تؤخر الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس لئلا تخرج صلاة الفجر عن وقتها.
هذا ونقول للفائدة الاغتسال للصائم نهارا جائز لا حرج فيه، وقد بوب البخاري في صحيحه: باب اغتسال الصائم، وذكر فيه جملة من الآثار عن السلف تفيد أنهم لم يروا بالاغتسال للصائم بأسا، قال الحافظ في الفتح: قوله: باب اغتسال الصائم.أي بيان جوازه، قال الزين بن المنير: أطلق الاغتسال ليشمل الأغسال المسنونة والواجبة والمباحة، وكأنه يشير إلى ضعف ما روي عن علي من النهي عن دخول الصائم الحمام. أخرجه عبد الرزاق وفي إسناده ضعف.انتهى.
والله أعلم.