الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تلفظت بصيغة الطلاق المذكورة وأنت تعي ما تقول، فإن الطلاق يقع إذا ذهبت زوجتك لعمها عند جمهورأهل العلم، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا كنت لا تقصد طلاقا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162، وإن لم تذهب زوجتك لعمها فلا يقع الطلاق.
وفي حال ذهابها ووقوع الطلاق فلك مراجعتها قبل تمام عدتها إذا لم تكن طلقتها من قبل طلقتين، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا، فإن انقضت عدتها فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه، فإن كنت طلقتها مرتين من قبل ثم ذهبت إلى بيت عمها فقد حرمت عليك ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا تكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، وإن كنت تلفظت بالطلاق المعلق وأنت لا تعي ما تقول لشدة الغضب فلا يلزمك شيء لارتفاع التكليف حينئذ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.
والله أعلم.