الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد اشتريت هذا المنزل بنية التجارة أي بنية بيعه بقصد الربح فهو من عروض التجارة فتجب فيه الزكاة لتوفر شرط زكاة العروض فيه، فإنه دخل في ملكك بعقد معاوضة ونويت حين تملكه أنه للتجارة، وأما إن لم تكن نويت عند تملكه أنه للتجارة فلا يكون من عروض التجارة ولا تجب فيه الزكاة ولو نويت به التجارة بعد ذلك، وانظر الفتوى رقم: 120276، وإذا كان هذا المنزل ممّا تجب فيه الزكاة لكونه من عروض التجارة فالواجب عليك أن تقومه على رأس كل حول هجري ثم تخرج زكاة قيمته وهي ربع العشر بالغة ما بلغت القيمة، ولا يعتبر الثمن الذي اشتري به المنزل بل المعتبر هو قيمته وقت وجوب الزكاة، وانظر الفتوى رقم 103850.
والله أعلم.