الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فواجب على الرجل أن يعطي زوجته عند الطلاق ما تم الاتفاق عليه من مؤخر المهر وأولى معجله إذا لم تكن قد قبضته.
وعليه، فإن كنت قد اتفقت مع أهل زوجتك على أن تدفع ثلاثة آلاف جنيه وكتب هذا في القائمة فالواجب عليك أن تدفع هذا المبلغ بقطع النظر عن قيمة الذهب وثمنه، فإن كان أحد قد قام بتزوير هذه القائمة وكتب شيئا من الذهب تزيد قيمته على هذا المبلغ فعليك أن تثبت هذا أمام الجهات المختصة، لأنه لا يلزمك إلا ما اتفقتم عليه.
أما إن كان الاتفاق قد تم على دفع مائة جرام ذهبا أو أكثر أو أقل فالواجب عليك أن تدفع لها هذا الذهب ـ سواء كانت قيمته مساوية للمبلغ المذكور أو فوقه أو دونه.
والله أعلم.