الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجزاك الله خيراً على حسن ظنك بنا، اعلم أولاً أن كلا من الخلوة بالأجنبية أو الاختلاط بها على الوضع الشائع الآن قد ثبتت حرمته بنصوص صحيحة صريحة، وقد ذكرنا طرفاً منها في الفتوى رقم: 28829.
وأما صلة النبي صلى الله عليه وسلم لصويحبات خديجة ـ رضي الله عنها ـ فثابتة، وقد ذكرنا الأحاديث التي بينت كيفية هذه الصلة، وذلك في الفتوى رقم: 72514، ولم نجد ما يدل على أنه كان يزورهن، ولو ثبت ذلك فليس فيه ما يدل على أنه كان وحده أو أنه كان يختلط بهن.
وقد ثبت أنه زار بعض النساء كضباعة بنت الزبير وأم السائب، وكذا ثبت زيارة أبي بكر وعمر إلى أم أيمن رضي الله عن الصحابة أجمعين، وقد أخذ العلماء من ذلك جواز زيارة جماعة من الرجال الصالحين للمرأة، قال النووي معلقاً على حديث أم أيمن: فيه زيارة الصالحين وفضلها وزيارة جماعة من الرجال للمرأة الصالحة وسماع كلامها. انتهى.
والشاهد هو أن العلماء يضعون لمثل هذا الجواز ضوابط تؤمن معها الفتنة وتنتفي بها الشبهة، فحيث تحققت هذه الضوابط جاز الدخول على المرأة، وحيث انتفت لم يجز، وابنة الخال أجنبية على الرجل وكذا زوجة العم إن لم تكن خالة للرجل ونحو ذلك، فلا تجوز زيارتها إلا وفقاً للضوابط الشرعية، والطفل لا يكون محرماً للمرأة حتى يكون بالغاً على الراجح من أقوال العلماء، وانظر بهذا الخصوص الفتوى رقم: 30344.
والله أعلم.