الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا اعتبار لدعوى الولد المذكور ما دام أبوه مقرا ببيع أرضه لأبيك، ولو كان حاباه في ثمنها وباعها له بثمن بخس، بل ولو كان أعطاه إياها هبة دون ثمن وقبضها فلا حرج عليه، وهي ملك له فلا حرج عليك في التصرف فيها بما تشاء من تحويطها وحفظها أو بيعها إن شئت، لكن ينبغي أن تراضي ابن عمك وتسترصيه ولو بدفع مبلغ إليه إن استطعت ذلك حفاظا على المودة وصلة للرحم، ليس من باب اللزوم وإنما من باب الإحسان.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 8552.
والله أعلم