الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتحريم الزوجة يتبع نية قائله، فهو طلاق أو ظهار أو يمين إذا قصد الزوج شيئا من ذلك، ويمكنك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 26876.
فقولك: حرام علي زوجتي بثلاث ـ دليل على أنك قصدت بتحريم زوجتك طلاقها ثلاثا ألا تعطي أخاك مالا، وعلى أية حال فإنك لا تحنث بالقرض لابن أخيك ولو كان سيدفع ذلك المال لأبيه، لأن ابن الأخ ليس هو الأخ ولكل منهما ذمة مستقلة، ولأن مبنى اليمين على نية الحالف، قال ابن قدامة فى المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف, فإذا نوى بيمينه ما يحتمله, انصرفت يمينه إليه, سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ, أو مخالفا له. انتهى.
ثم قولك: كنت كالمجنون ـ إن قصدت بذلك أنك حلفت بالطلاق وأنت لا تعقل من شدة الغضب، فلا ينعقد يمينك ولا شيء عليك لارتفاع التكليف حينئذ، وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 35727.
مع التنبيه على أنك لو أقرضت أخاك ناسيا ليمينك، فلا تحنث عند بعض أهل العلم كالشافعية وبعض المالكية كما تقدم تفصيله فى الفتوى رقم: 121268.
والله أعلم.