حكم مصافحة جدة الزوجة

8-9-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أريد أن أعرف، هل تجوز مصافحة جدة زوجتي ـ سواء كانت أم أمها، أو أم أبيها ـ وكذلك، هل تجوز مصافحة عمة زوجتي، وزوجة عمها، وزوجة خالي الكبيرة في السن؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجدة زوجتك من محارمك تجوز مصافحتها ـ سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم ـ لأن من عقد على امرأة حرم عليه أصولها كالأم والجدة من الأب أو الأم، لقوله تعالى في ذكر المحرمات من النساء: وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ {النساء:23}. قال القرطبي في تفسيره: فالأم اسم لكل أنثى لها عليك ولادة، فيدخل في ذلك الأم دنية، وأمهاتها وجداتها، وأم الأب وجداته وإن علون. انتهى.

ولا يجوز لك مصافحة عمة زوجتك -إذا لم تكن من محارمك - لأنها أجنبية منك فتحريمها مؤقت إذ يجوز لك الزواج منها بعد طلاق بنت أخيها وانقضاء عدتها، كما لا يجوز لك مصافحة زوجة عم زوجتك إذا لم تكن محرماً لها، أما زوجة خالك إذا كانت عجوزاً لا تشتهى عادة فتجوز مصافحتها عند بعض أهل العلم، والاحتياط البُعد عن ذلك خروجاً من خلاف أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 27658.

والله أعلم.

www.islamweb.net