الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما أقدمت عليه من الاستمتاع بزوجتك الرجعية محرم عند بعض أهل العلم كالشافعية.
وعلى القول المشهورعند المالكية تلزم منه التوبة والاستغفار إن تعمدت ذلك عالما بالحرمة.
خلافا للحنابلة والحنفية القائلين بالإباحة، ففي أسنى المطالب ممزوجا بروض الطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: فيحرم الاستمتاع بالرجعية والنظرإليها وسائرالتمتعات، لأنها مفارقة كالبائن ويعزر بوطئها إن كان عالما معتقدا تحريم الوطء، ورأى الإمام ذلك لإقدامه على معصية عنده فلا حد عليه به لاختلاف العلماء في حصول الرجعة به، لا جاهلا ولا معتقدا حله لعذره ومثله في ذلك المرأة، وكالوطء في التعزير سائر التمتعات. انتهي.
وفى المنتقى للباجي المالكي: ووجه القول الثاني أنها قد حرم عليه الاستمتاع بها، والتلذذ بشيء منها فلا يجوز له النظر إليها، لأن الطلاق قد أفاد تحريم ذلك وإلا لم يكن له تأثير كالبائن، وإنما له فيها الرجعة وإزالة التحريم بالرد إلى الزوجية.
فرع: فإذا قلنا برواية المنع فليس للمطلق أن يتلذذ بشيء منها، وإن كان يريد الارتجاع، قاله ابن القاسم ووجه ذلك أنه على المنع فلا يجوز له شيء من ذلك إلا بشرط تقديم الرجعة. انتهى.
وفي الإنصاف للمرداوي الحنبلي: قوله: ويباح لزوجها وطؤها والخلوة والسفر بها، ولها أن تتشرف له وتتزين وهذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، قال القاضي: هذا ظاهر المذهب. انتهى.
وفى تبيين الحقائق ممزوجا بكنز الدقائق للزيلعي الحنفي: والمطلقة الرجعية تتزين، لأن النكاح بينهما قائم والتزين للأزواج مستحب، ولأنه حامل على الرجعة وهي مستحبة أيضا. انتهى.
وما فعلته تحصل به الرجعة عند الحنفية فقط، قال الكاساني في بدائع الصنائع الحنفي: وكذلك إذا لمسها لشهوة أو نظر إلى فرجها عن شهوة فهو مراجع لما قلنا. انتهى.
ولا تحصل به الرجعة عند المالكية والشافعية، وعلى القول الصحيح عند الحنابلة، قال ابن قدامة فى المغني: فأما إن قبلها، أو لمسها لشهوة، أو كشف فرجها ونظر إليه، فالمنصوص عن أحمد أنه ليس برجعة.
وقال ابن حامد: فيه وجهان: أحدهما: هو رجعة، وهذا قول الثوري وأصحاب الرأي، لأنه استمتاع يستباح بالزوجية، فحصلت الرجعة به كالوطء.
والثاني: أنه ليس برجعة، لأنه أمر لا يتعلق به إيجاب عدة ولا مهر، فلا تحصل به الرجعة، كالنظر، فأما الخلوة بها فليس برجعة، لأنه ليس باستمتاع، وهذا اختيار أبي الخطاب، وحكي عن غيره من أصحابنا أن الرجعة تحصل به، لأنه معنى يحرم من الأجنبية ويحل من الزوجة فحصلت به الرجعة كالاستمتاع، والصحيح أنه لا تحصل الرجعة بها. انتهي.
ومما ذكر تعلم أن جمهور أهل العلم على أن ما صدر منك لا يعتبر رجعة وأن الأحوط تجنب مثله خروجا من خلاف من ذهب إلى تحريمه، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 30719.
والله أعلم.