الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غير واضح كل الوضوح، ومع ذلك فننبهك على بعض ما يمكن أن يتبين به جواب مسألتك، فاعلم أن التوكيل في توزيع صدقة الفطر جائز وإن دفع الموكل للوكيل قبل وقت الوجوب، على أن يقوم الوكيل بشراء ما يجزئ إخراجه من الأصناف في صدقة الفطر ويدفعها إلى الفقراء في الوقت الذي يجزئ فيه الإخراج جاز، قال العلامة ابن جبرين ـ رحمه الله: لا بأس بالتوكيل في إخراج زكاة الفطر وذلك بدفعها إلى الوكيل أو دفع ثمنها ولو في أول الشهر أو في نصفه، والأفضل أن تفرق في البلد الذي يقيم فيه الأفراد المزكى عنهم، وعلى الوكيل أن يفرقها في بلادهم يوم العيد أو قبله بيوم أو يومين. انتهى.
وفي الوقت الذي يجزئ فيه إخراج صدقة الفطر خلاف معروف للعلماء، والأحوط أن لا تخرج إلا قبل العيد بيوم أو يومين، كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ
وأما إخراج صدقة الفطر نقوداً ففيه خلاف معروف بين العلماء، ومذهب الجمهور أنه لا بد من إخراجها طعاماً وهو صاع من غالب قوت البلد، وذهب أبو حنيفة والبخاري إلى جواز إخراج القيمة في الزكاة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إذا دعت إليه المصلحة وكانت القيمة أنفع للفقير.
وبما ذكرنا يتبين لك أنه لا بأس في توكيل جهة معينة في توزيع صدقة الفطر على الفقراء، وأن الأحوط للوكيل أن لا يخرج الصدقة إلا قبل العيد بيوم أو يومين خروجاً من الخلاف، والأحوط كذلك أن لا يخرجها مالاً وإنما يشتري بها من الأصناف المجزئة في صدقة الفطرعملاً بقول الجمهور، فإذا توفر ما ذكرناه من الضوابط وكان المبلغ المدفوع مساوياً لما يجب على الموكل وكان الوكيل أميناً عارفاً بمن يجوز دفع الزكاة إليه فلا حرج في التوكيل والحال هذه.
والله أعلم.