الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا تحققت أو غلب على ظنك حصول السجن ظلما إن لم تطلق زوجتك -بحيث لم يوجد سبب شرعي للإكراه على طلاقها- فلا يقع طلاقك إذا أوقعته في هذه الحالة.
ففي الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يقع طلاق المكره، والإكراه يحصل إما بالتهديد أو بأن يغلب على ظنه أنه يضره في نفسه أو ماله بلا تهديد إكراها. انتهى.
وفي القوانين الفقهية لابن جزي المالكي: وأما من أكره على الطلاق بضرب أو سجن أو تخويف فإنه لا يلزمه عند الإمامين وابن حنبل خلافا لأبي حنيفة. انتهى. يقصد بالإمامين مالك والشافعي.
وقال ابن قدامة في المغني: فأما الوعيد بمفرده فعن أحمد فيه روايتان: إحداهما ليس بإكراه لأن الذي ورد الشرع بالرخصة معه هو ما ورد في حديث عمار وفيه أنهم أخذوك فغطوك في الماء. فلا يثبت الحكم إلا فيما كان مثله. والرواية الثانية أن الوعيد بمفرده إكراه. قال في رواية ابن منصور: حد الإكراه إذا خاف القتل أو ضربا شديدا وهذا قول أكثر الفقهاء، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي لأن الإكراه لا يكون إلا بالوعيد. انتهى.
أما إذا كان الإكراه بحق فالطلاق نافذ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 98035.
والله أعلم.