الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عورة المرأة المسلمة مع غيرها من النساء المسلمات هي ما بين السرة والركبة، كما سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الفتويين رقم: 68201، ورقم: 2951 ، وما أحيل إليه في الأخير منهما.
وأما كشف العورة فإنه -وإن كان من صغائر الذنوب - كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 54900، فإنه لا تجوز الاستهانة به، ولا تجوز الاستهانة بصغائر الذنوب عموماً، فالمؤمن لا ينبغي له أن يستهين بالذنب مهما كان صغره، فقد قال أحد السلف: لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت.
وروى الإمام أحمد في المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة إياك ومحقرات الأعمال فإن لها من الله طالباً. صححه الألباني.
والله أعلم.