الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الكفارة في الحالة المذكورة هي على من باشر القتل خطأ وهو العم، والدية على عاقلة العم ولا شيء على الأم، لأن قتل الطفل حصل بمباشرة غيرها له، والقاعدة المعروفة عند الفقهاء تقول: إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر، كما سبق بيان ذلك بتفصيل أكثر، وذلك في الفتوى رقم: 25760.
والظاهر ـ والله أعلم ـ أنه لا إثم عليها ما دام الولد عمره ثلاث سنين وأمام بيت أهله، إذا كان ذلك عادياً بالنسبة لهم في تلك البيئة.
والله أعلم.