الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في التخلص من الفوائد الربوية بوضعها في صندوق التبرعات المذكور، لأن ذلك صرف لها في مصالح المسلمين وحاجتهم، كما لا حرج في وضعها بصندوق التبرعات بالمسجد لتصرف في مصالحه كإنارته أو أثاثه أو غير ذلك على الراجح، ومن أهل العلم من قال إن المساجد تنزه عن ذلك، لأنه مال خبيث، والراجح عندنا الجواز.
جاء في المجموع عن الغزالي قوله: وإن كان - أي المال الحرام - لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة، كالقناطر والربط والمساجد، ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به على فقير أوفقراء. انتهى. وقد بينا طرفاً من ذلك في الفتوى رقم: 24504.
وننبهك إلى أنه لا يجوز الإبقاء على الحساب الربوي ولو كنت تتخلص من الفوائد ما لم تلجئك الضرورة إلى ذلك، كأن لا يوجد غيره في البلد الذي أنت فيه، وانظر الفتوى رقم: 9537 في حكم إيداع المال بالبنك الربوي والفتوى رقم: 116163 في كيفية التخلص من الفوائد الربوية.
والله أعلم.