الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فوقت الوضوء لصلاة الضحى في حق المعذور يبدأ بدخول وقتها، كما بيناه في الفتوى المشار إليها، ووقتها يبدأ بارتفاع الشمس قيد رمح، وهذا يقدر من الدقائق بنحو ربع ساعة أو أكثر قليلا أو أقل قليلا، ولو انتهى به المصلي إلى عشرين دقيقة مثلا كان أحوط، وممن تكلم على تقدير ارتفاع الشمس قيد رمح بالدقائق، العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ فقال في الشرح الممتع: قيد رمح: يعني قدر رمح برأي العين.
فإذا طلعت الشمس فانظر إليها، فاذا ارتفعت قدر رمح، يعني قدر متر تقريبا في رأي العين فحينئذ خرج وقت النهي، ويقدر بالنسبة للساعات باثنتي عشرة دقيقة إلى عشر دقائق، أي ليس بطويل، ولكن الاحتياط أن يزيد إلى ربع ساعة، فنقول بعد طلوع الشمس بربع ساعة ينتهي وقت النهي. انتهى.
وقال الشيخ ابن باز ـ رحمه الله: صلاة الضحى مشروعة كل يوم وأقلها ركعتان والأحاديث فيها كثيرة، ووقتها يبتدئ من ارتفاع الشمس قيد رمح في عين الناظر وذلك يقارب ربع ساعة بعد طلوعها. انتهى.
فإذا انقضى نحو من هذا الوقت المذكور دخل وقت صلاة الضحى وجاز الوضوء للمعذور، وأما وقت استواء الشمس في كبد السماء والذي يكون قبل الزوال وهو وقت النهي عن الصلاة وبه يخرج وقت الضحى فهو وقت لطيف لا يسع مقدار صلاة ركعتين كما بين ذلك الفقهاء ، قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج : ووقت الاستواء وقت لطيف لا يكاد يتسع لصلاة ولا يكاد يشعر به حتى تزول الشمس إلا أن التحريم يمكن إيقاعه فيه انتهى .
والله أعلم.