الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا فسختما عقد الشراكة الذي بينكما وصار شريكك مدينا لك بهذا القدر المذكور من المال، بأن بعت له حصتك بالدين، جاز أن يدفع من ذكرت زكاة أموالهم إليك في قضاء دين هذا الرجل، بشرط أن يكون الدين قد ثبت في ذمته فعلا، فإذا دفع قرابتك إليك مال الزكاة طواعية في قضاء دين هذا الرجل أجزأهم ذلك، إن كان هذا الرجل لا يجد من المال ما يقضي به الدين مما يزيد على حاجاته الأساسية وحاجات من تلزمه نفقته، وإنما جاز دفع الزكاة إليك دون أن يستلمها هذا الرجل لأن تمليك الغارم مال الزكاة ليس بشرط.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وهل يجوز أن نذهب إلى الدائن ونعطيه ماله دون علم المدين؟
الجواب: نعم يجوز؛ لأن هذا داخل في قوله تعالى: وَفِي الرِّقَابِ. {التوبة: 60}. فهو مجرور بـ«في» و«الغارمين» عطفاً على الرقاب، والمعطوف على ما جر بحرف يقدر له ذلك الحرف فالتقدير وفي الغارمين، و«في» لا تدل على التمليك، فيجوز أن ندفعها لمن يطلبه. انتهى.
والله أعلم.