الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أصاب يدك شيء من النجاسة حال الاستنجاء كأن يصيبها شيء من البول أو الماء المنفصل عن النجاسة إذا كان متغيرا بها أو غير متغير ولكن قبل أن يزيلها، فقد تنجست يدك بذلك، وعليك أن تغسلها قبل أن تدخلها الإناء الذي تستنجي منه لئلا تنجس الماء الذي فيه، فإن قليل الماء ينجس بملاقاة النجاسة عند الجمهور. وأما إذا لم تصب يدك نجاسة فيجوز لك أن تدخلها الإناء والحال هذه. وانظر للفائدة الفتوى رقم: 121624. وفيها بينا حكم الماء المنفصل عن إزالة النجاسة.
وفي حال تنجس اليد فإنه يتعين غسلها خارج الدلو ولا تغمس فيه حتى لا يؤدي ذلك إلى تنجس الماء لما فيه من إضاعة المال. وهذا الذي قررناه هو مذهب جمهور العلماء القائلين بتنجس الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة ولو لم تغيره، وخالف في هذه المسألة الإمام مالك وأصحابه فإن الماء لا يتنجس عندهم إلا بالتغير ومذهب الجمهور أحوط.
والله أعلم.