الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن بلغ الحلم لا يسمى يتيما، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ. رواه أبو داوود.
وانظري الفتوى رقم: 111115 , والزكاة واجبة في مال اليتيم على الصحيح من أقوال الفقهاء كما هو مذهب الجمهور, ولكن يشترط في ماله أن يبلغ النصاب ويحول عليه الحول، وانظري الفتوى رقم: 113211 حول حكم إخراج الزكاة في أموال الأيتام, والفتويين رقم: 18877 , ورقم: 103951 ، عن شروط الزكاة في مال اليتيم .
والله أعلم.