الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا ملكت من النقود ما يبلغ نصابا ـ سواء في بلدك سوريا، أو في بلد عملك الإمارات، أو بمجموع ما تملك من النقود في البلدين ـ فإنك تخرج الزكاة عن الكل، ومقدارها ربع العشر, وسواء بلغ نصابا باعتبار الذهب أو باعتبار الفضة ,وإنما قلنا بضم العملات بعضها إلى بعض لأن الذهب والفضة يضمان إلى بعضهما في تكميل النصاب إن كان كل واحد منهما لا يبلغ نصابا بمفرده، كما بيناه في الفتوى رقم: 11736, فالمهم أن تملك نصابا وأن يحول عليه الحول , وانظر الفتوى رقم: 103767عن زكاة الراتب.
والله أعلم.