الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن جميع هذه المبالغ ما أعد منها لنفقة الزواج، وما وضع في مشروع تجاري تجب فيه الزكاة عند حولان الحول عليه، وكذلك ما أقرضته لصديقك إن كان مرجو الأداء، فالجميع تجب فيه الزكاة.
وأما عن صرف الزكاة للإخوة في فلسطين، فمن المعروف أن مصارف الزكاة هم المذكورون في الآية: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60].
فكل من انطبقت عليه حالة من حالة هؤلاء الثمانية المذكورين في الآية، فهو مصرف من مصارف الزكاة يجوز دفعها له.
ولا شك أن أهلنا في فلسطين في وضع حرج بكل المعايير، فمن استطاع أن يوصل إليهم شيئاً من الزكوات أو غيرها، فليفعل فهم أولى من غيرهم.
والله أعلم.