الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجواب أن ذلك مبني على حكم تارك الصلاة، فإن قلنا بإسلامه فهو من الشهداء لإن المحروق شهيد، كما في الفتوى رقم: 8223، وقد سبق بيان الشهادة ومراتبها في الفتوى رقم: 31791.
أما إن قلنا بكفره فليس شهيداً، وانظر التفصيل في حكم تارك الصلاة في الفتاوى التالية أرقامها: 1145، 6061، 5259.
والله أعلم.