الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا العديد من الفتاوى المفصلة في مسألة المال المستفاد في أثناء الحول، وخلاصتها أن هذا المال المستفاد إن كان نماء الأصل كربح التجارة ونتاج السائمة فإنه يزكى بزكاة أصله، وإن كان غير نماء الأصل كرواتب الموظفين مثلا أو مال موروث أو موهوب، فمذهب أبي حنيفة أنه يزكى بزكاة أصله، ومذهب الجمهور وهو الراجح عندنا أنه يزكى عند حولان حوله ولا يكون تابعا للأصل، ولكن إن أراد رب المال أن يزكي المال جميعا عند حول الأصل جاز ذلك وليس فيه إلا تعجيل زكاة بعض المال في أثناء الحول وهذا جائز عند الجمهور، ولا شك في أنه أرفق في الحساب. وانظر للفائدة الفتاوى التالية أرقامها، 119844، 122178، 28183 104394.
هذا عن كيفية زكاة المال المستفاد.
وأما بخصوص ما قاله صديقك، فإن كان قصد ما قلناه من أن المال المستفاد يستقبل به حول جديد ولا يزكى بزكاة الأصل إن كان غير نمائه فهو كلام صحيح، وأما إن كان قصد أن المال تجب زكاته مرة واحدة ولا يزكى فيما بعد من السنين، فهو كلام باطل منكر، فإن زكاة المال واجبة على رأس كل حول هجري ما دام قد بلغ النصاب، وهذا ممّا لا خلاف فيه بين العلماء ويستثنى من ذلك الخارج من الأرض من الزروع والثمار فإنه يزكى لعام واحد.
والله أعلم.