الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما أخبرك به المأذون المذكور لا يستقيم شرعا وهو لا يمكن أن يقوم مقام شهادة عدلين في النكاح ـ والتي هي ركن من أركانه ـ وهذا لاشك أنه يعارض الحديث الذي أشرت إليه، اللهم إلا أن يكون قصده أنه سيأتي باثنين يشهدان على العقد، فإنه لا يلزم أن يكون الشاهدان من جهة الزوج أو الزوجة.
وإشهاد عدلين في النكاح ركن من أركانه لا يصح العقد بدونه عند أصحاب المذاهب الأربعة، والجمهورعلى أن الإشهاد المذكور لابد أن يكون قبل العقد، أما المالكية فقالوا يندب الإشهاد عند العقد ويجب قبل الدخول، ففي الموسوعة الفقهية الكويتية: الحنفية والشافعية والمشهور عن أحمد أنه لا يصح عقد النكاح إلا بإشهاد على العقد, لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.
وعند المالكية الإشهاد على العقد مستحب, لكن يشترط الإشهاد عند الدخول, فإن أشهدا قبل الدخول صح النكاح. انتهى.
وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: يندب إيقاع الإشهاد عند العقد, فإن لم يفعل فعند الدخول.
وقال أيضا: والمعنى أن الزوجين إذا دخلا بلا إشهاد، فإن النكاح يفسخ بينهما بطلقة بائنة ولا حد على الزوجين إن كان النكاح والدخول ظاهرا فاشيا بين الناس، أو شهد بابتنائهما باسم النكاح شاهد واحد. انتهى.
والمأذون لا يصح أن يكون أحد شاهدي النكاح، لأنها شهادة على فعل نفسه فلا تقبل لاتهامه، كما تقدم في الفتوى رقم: 116740.
وإذا تم عقد النكاح المذكور بشهادة المأذون وحده، فعند المالكية يصح إذا شهد عليه عدلان قبل الدخول، فإن حصل دخول بدون إشهاد فإنه يفسخ بطلقة بائنة، ولا بد من تجديده مع توفر أركان العقد المتقدمة في الفتوى رقم: 7704.
والله أعلم.