الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حكم زكاة المال المستفاد في أثناء الحول في فتاوى كثيرة، وخلاصة ما ذكرناه أن المال المستفاد إن كان نماء الأصل كربح التجارة ونتاج السائمة، فإنه يزكى بزكاة أصله، وإن لم يكن نماء الأصل كما هو الحال في مسألتك فلا يجب ضمه إلى الأصل، وإنما يزكى كل قدر منه عند حولان حوله وهذا مذهب الجمهور، وبه تعلم أن الواجب عليك هو زكاة الثلاثة والعشرين مليونا في رمضان من هذا العام، أو في الزمن الذي كملت فيه نصابا إن كانت كملت نصابا قبل رمضان، ولا يجب عليك زكاة ما زاد عليها إلا بعد أن يحول الحول الهجري من وقت دخوله في ملكك، وإن شئت تعجيل زكاة هذا القدر وإخراجها مع المال الذي وجبت زكاته كان لك هذا، لأن تعجيل الزكاة جائز في قول الجمهور، وأما المال الذي أنفقته في أثناء الحول فلا زكاة عليك فيه، وانظر لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 104394 ، 111117، 122178، 119844.
والله أعلم.