الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأخت السائلة دخلت فيما يسمى في الشرع بالوعد في أمر من أمور المعروف والبر، بشرط أن يكون اسم صديقتها من الأسماء المشروعة، ويراجع في ذلك الجواب:
10794 وعلى أنه من الأسماء المشروعة فما حكم هذا الوعد؟
ذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية إلى أن الوفاء بالوعد مستحب لا واجب، فمن ترك الوفاء به فلا إثم عليه، لكن يكون قد ارتكب مكروها كراهة تنزيهية، وذهب بعض العلماء إلى وجوب الوفاء مطلقاً، كابن شبرمة -رحمه الله- انظر المحلى8/28 ويعني أصحاب القول الأخير: أن الواعد إذا لم يف فهو آثم، وذهب بعض العلماء إلى التفصيل في ذلك، فقال: إن كان الموعود دخل بسبب الوعد في شيء يناله ضرر بالتراجع عنه، وجب الوفاء به، وإلا لم يجب الوفاء به، وكان مستحباً.
انظر الفروق4/25 وهذا هو مشهور مذهب مالك، وهو أقرب هذه الأقوال إلى الصواب، وأشبهها بما يتماشى مع مقاصد الشرع وقواعده.
أما القول بعدم وجوب الوفاء بالوعد الذي ترتب على إخلافه ضرر بالموعود، فلا يتماشى مع مقاصد الشرع وقواعده، وإن لم يترتب على الموعود ضرر فالوفاء بالوعد مستحب وليس بواجب. ومما جاء في الترغيب في الوفاء بالوعد: قوله تعالى في مدح إبراهيم: (وإبراهيم الذي وفى)[النجم: 37] وفي مدح إسماعيل: (إنه كان صادق الوعد)[مريم:54]
ومما جاء في ذم خلف الوعد: ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر" وفي صحيح مسلم: "إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر"
والله أعلم.