الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن شراء المستودع المذكورعن طريق إحدى شركات الإيجار المالي لا يجوز إن كان ذلك بقرض ربوي كما يفعله كثير من شركات الإيجار المالي، وينبغي اللجوء إلى الطرق المباحة والوسائل المشروعة كالشراء بالتقسيط على سبيل المرابحة أوالإيجارالمنتهي بالتمليك ونحوه، ولمعرفة الضوابط الشرعية لذلك انظر الفتويين رقم: 4243 ، ورقم:6374.
وننبه إلى أنه إذا تم بيع العين المؤجرة، فإن منافعها تبقى للمستأجر إلى حين انقضاء مدة الإجارة، ولا حق للمشتري في منفعة العقار حتى تنتهي مدة الإجارة، جاء في المغني: إذا ثبت هذا - صحة بيع المؤجر- فإن المشتري يملك المبيع مسلوب المنفعة إلى حين انقضاء الإجارة. انتهى.
وراجع في تأجير العين المرهونة الفتوى رقم: 118392.
والله أعلم.