لعب الورق على عوض من القمار

30-9-2009 | إسلام ويب

السؤال:
في ليلة من ليالي رمضان جلست في مقهى مع بعض الأصدقاء، فاقترحوا أن نلعب الورق. وبعد أن انتهينا من اللعب تبين أن قانون لعبتهم يقوم على أن يدفع الخاسرـ أنا وابن عمي ـ فهل ما قمت به يعتبر قمارا؟ وهل تجب فيه الكفارة؟ مع العلم أن نيتي كانت أن نشترك جميعا في الدفع، وإذا كنت قد رفضت الدفع ودفع ابن عمي عوضا عني، فهل يجب أن أدفع له؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاللعب بالورق إذا أدى إلى تضييع فريضة أو حق من الحقوق، أو كان على عوض فإنه محرم، وأما إن كان لا يضيع حقا من الحقوق ولا يشغل عن طاعة الله ولم يكن على عوض فإنه جائز مع الكراهة، وراجع في هذا الفتويين رقم : 1825، 59973.

فالواجب عليك أن تنصح هؤلاء الأصدقاء وتبين لهم الحكم الشرعي، وإذا كنت لا تعلم أن اللعب كان بعوض فليس عليك ـ بإذن الله تعالى ـ إثم القمار، ولكن لا يجوز لك أن تدفع المال لهم ولا لابن عمك، ولكن عليك أن تدفع ما يخصك من ثمن الجلوس أو ثمن ما تناولتَه ـ إن كنت قد تناولت شيئاً ـ في المقهى المذكور.

وحري بالمسلم أن يشغل وقته ـ لا سيما في الأزمنة الفاضلة كليالي رمضان ـ بعبادة الله تعالى ويجتهد في طاعته، كما أن على المسلم أن يحسن اختيار أصحابه، فعن أبي سَعِيدٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَا تُصَاحِبْ إلا مُؤْمِنًا، ولا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إلا تَقِيٌّ. رواه أبو داود والترمذي وقال: هذا حَدِيثٌ حسن.

والله أعلم.

www.islamweb.net