الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما زكاة هذا المال فلا تجب عليك لأنه خرج من ملكك بقبض البائع له، وإنما يجب عليك أن تستأنف به حولاً جديداً من وقت رجوعه إلى ملكك، وانظر لذلك الفتوى رقم: 28655.
وأما أخذك قدراً زائداً على المبلغ الذي دفعته فالأصل عدم جوازه إلا إن كان قد ترتب عليك ضرر فعلي من جراء تأخر البائع في تسليم الشقة، فهنا يجوز لك أن تأخذ تعويضاً بقدر الضرر الذي ترتب عليك، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 34491.
والله أعلم.