الحكم حسب كون كناية الطلاق حصلت قبل العقد أو بعده

1-10-2009 | إسلام ويب

السؤال:
عندما كنت خاطبا ـ كاتبا الكتاب ـ على زوجتي الحالية، حصل سوء فهم، تم الاتصل بيننا عن طريق الهاتف فقالت لي: إذا نحن بدأنا نظل هكذا، فالأفضل لكل واحد منا أن يظل عند دار أهله، فأنا حكيت مثل ما تريد، وأنت تتحمللين المسؤولية، وفي نفس الاتصال تناقشنا وسوي الموضوع، فما حكم ذلك؟.
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المقصود بكتب الكتاب مجرد الخطبة من غير عقد شرعي فلا يلزمك شيء، لأن عقد النكاح لم يحصل أصلا، وإن قصدت بذلك حصول العقد الشرعي من غير دخول فهي زوجة يلحقها الطلاق.

وبخصوص ما دار بينكما من كلام متبادل فلا يخلو من غموض، والذي فهمنا منه أنها قالت لك: إذا كنا سنظل على هذا الحال فمن الأفضل أن يمكث كل منا في دار أهله.. فرددت أنت مثل ما تحبين أو مثل ما تريدين مع تحمل المسئولية، فإن كان الأمر كما فهمنا، فإن لم تكن قصدت طلاقا بما ذكرت فلا شيء، وإن كنت قصدت الطلاق فهو نافذ، وفي حال وقوعه فهو بائن، لكونه قبل الدخول ولا تحل لك إلا بعقد جديد، وإن لم تجدد العقد فاعتزل زوجتك فورا قبل تجديده، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 78889، ورقم: 2550.

والله أعلم.

www.islamweb.net