الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمذكور في السؤال المشار إليه لا يعتبر دخولاً وإنما هو خلوة، والخلوة كما بينا توجب المهر كله.
قال ابن قدامة في المغني: وإذا خلا بها بعد العقد، فقال: لم أطأها وصدقته، لم يلتفت إلى قولهما، وكان حكمهما حكم الدخول.... روي ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد، وابن عمر، وبه قال علي بن الحسين وعروة، وعطاء، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي وهو قديم قولي الشافعي. انتهى.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب المهر كله بالخلوة وإنما يجب بالدخول، واعلم أن الزوج والزوجة إن استفتيا من يثقان في علمه ودينه من أهل العلم فأفتاهما بشيء وعملا به فلا حرج عليهما، وإن اختلفا فحكم القاضي الشرعي يرفع الخلاف في المسائل المختلف فيها، فإذا حكم القاضي بأن الخلوة كالدخول فإن للزوجة المهر كله وللزوج ارتجاعها ما دامت في العدة.
والله أعلم.