الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في قطع الطواف أو السعي لأجل الصلاة، ومن أقيمت الصلاة وهو يطوف أو يسعى فليصل مع الجماعة، ثم يكمل الطواف من حيث وصل في الشوط الذي هو فيه، ولا يعيد الشوط الذي هو فيه ولا الطواف من الأول، والموالاة بين أشواط السعي ليست واجبة، وانظر في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16660، 49819، 4994، وراجع في الموالاة الفتوى رقم: 49819.
والله أعلم.