الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أهل العلم لم يختلفوا في كفر تارك الصلاة جحوداً لوجوبها، وقد اختلف الفقهاء في وجوب القضاء إذا تاب قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالمرتد إذا أسلم لا يقضي ما تركه حال الردة عند جمهورالعلماء، كما لا يقضي الكافر إذا أسلم ما ترك حال الكفر باتفاق العلماء، ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في أظهر الروايتين عنه والأخرى يقضي المرتد، كقول الشافعي والأول أظهر.انتهى من مجموع الفتاوى.
وأما تركها كسلاً فالمرجح من الأقوال فيه هو التفصيل بين من يصلي تارة ويترك أخرى، وبين من يترك بالكلية فيحكم بكفر الثاني دون الأول، ومن أهل العلم من قال بكفر من ترك الصلاة عمداً كسلاً مطلقاً قل المتروك أو كثر، ومنهم من قال لا يكفر من تركها تكاسلاً ولو ترك سنين كثيرة، وهذا هو مذهب جمهورأهل العلم، والراجح هو ما قدمناه من التفصيل.
ومع ذلك فإننا نقول بأن الأخذ بمذهب من يقول بالقضاء أحوط وأبرأ للذمة، وعليه فإذا كان التائب المسؤول عنه هنا ممن كان جاحداً وجوب الصلاة فلا يقضي عند الجمهور وهو اختيار شيخ الإسلام، وإن كان تاركاً لها كسلاً فقط، فقد علمت الراجح فيه.
والله أعلم.