الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشراكة إنما تقوم على التراضي فيها بحسب ما يتفق عليه الشركاء وإن اختلفت حصصهم في رأس المال، قال ابن مفلح في الفروع: وربح كل شركة على ما شرطاـ ولو تفاضلاـ وما لهما سواء، نص عليه. يعني الإمام أحمد.
إلا أن مقتضى العدل في الشركات أن يكون الربح والخسارة بين الطرفين حسب نسبة المال المدفوع من كل منهما، وعلى ذلك فإن كان حصل اتفاق على نسبتك من الربح فليس إلا ذلك، وإن لم يحصل اتفاق فالشركة تكون فاسدة، ويجب فضها، وحينئذ يكون لك حق استرداد حصتك مع اعتباركون الربح أو الخسارة على قدر نسبتك في المشاركة:20%، كما تستحق أيضا أجرة المثل للعمل في نصيب شريكيك، وإذا حدث بينكم نزاع في تقديرالأجرة فيمكنكم رفع الأمر إلى أهل الخبرة أوالمحاكم المختصة إذا اقتضى الأمرذلك.
كما أن الظاهرمن السؤال أن الشركاء يأخذون راتباً معلوماً شهريا، فإن كان هذا تحت الحساب أي يقبل النقص منه أوالزيادة عليه بعد حساب أرباح الشركة، فلا بأس أما إن كان هذا هو حصتهما من الربح، فإن الشركة تكون فاسدة وتنفسخ أيضا كما سبق.
وإذا أردت الاستمرار في تلك الشركة فعليك عقدها معهما من جديد، مع تحديد نسب الربح ونسب الملكية لكل منكم.
وننبه إلى أنه من حق الشريكين رفض زيادة مالك في الشركة، لكن إن كانا وعداك بالزيادة ودخلت معهما على هذا الأساس فالوعد ملزم لهما لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم. رواه الترمذي وأبو داود، وصححه الألباني.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 70128.
والله أعلم.