الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان لهذا الولد من المال ما يكفي لنفقته فالواجب أن ينفق عليه منه، وكذا إذا كان قادراً على التكسب. فالواجب عليه أن يكتسب ما تحصل به كفايته ولا يجوز أن يعطى من الزكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. أخرجه أبو داود.
وأما إذا لم يكن يملك من المال ما يكفي لحاجاته الأساسية فالواجب على أبيه أن ينفق عليه، فإن لم ينفق عليه أبوه وتعذر إلزامه بذلك ولو برفعه إلى القضاء جاز الإنفاق على هذا الغلام من زكاة المال لأن حد الفقر يصدق عليه والحال هذه.
والله أعلم.