الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ذبح الحيوان وافقا جائز، بل هوالأفضل في الإبل، وإضجاع ما سواها أفضل، فقد قال الله تعالى: وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِاللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ {الحج: 36}.
ونحر صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما. كما في صحيح البخاري.
وفسرالطبري الآية بأن تعقل وتترك قائمة على ثلاث.
وقال صاحب الكفاف في مستحبات الذكاة:
للجنب الأيسر ضع الذبح انحر الإبل قياما أجر ندب توجر.
وأما قطع بعض ما تحله الحياة من الدابة قبل ذبحها فهو ممنوع، لما فيه من تعذيبها المخالف للإحسان المطلوب في حديث مسلم: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة.
ويحرم أكل ما قطع قبل الذبح، لما في حديث أبي داود: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة.
وذهب الجمهور لكراهة القطع لشيء من أعضاء الذبيحة بعد ذبحها حتى تزهق روحها.
وقال القاضي ـ من الحنابلة ـ بتحريمه.
ويجوز أكل ما قطع بعد الذبح، كما قال ابن قدامة وهو مذهب الجمهور، وخالف ابن حزم فجزم بمنعه مستدلا بقوله تعالى: فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {الحج: 36}.
قال: فلم يبح الله أكل شيء منها إلا بعد الوجوب وهو الموت. كذا في المحلى.
والله أعلم.