الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أوضحنا الفرق بين مني المرأة ومذيها في الفتوى رقم: 45075. هذا ومني المرأة رقيق أصفر وله خاصيتان يعرف بهما ويمتاز بهما عن المذي فإذا وجدت إحداهما تبين أن هذا الخارج مني وهما رائحته المشبهة لرائحة مني الرجل ومني الرجل له رائحة تشبه رائحة طلع النخل أو رائحة العجين، والثانية خروجه بشهوة أي تحصل لذة عند خروجه وفتور الشهوة بعد خروجه.
قال النووي رحمه الله في شرحه المبارك على صحيح مسلم: وأما مني المرأة فهو أصفر رقيق وقد يَبْيضّ لفَضْل قُوَّتها، وله خاصيتان يعرف بواحدة منهما إحداهما أن رائحته كرائحة مني الرجل، والثانية التلذذ بخروجه وفتور قوتها عقب خروجه. انتهى.
وأما المذي فيبين النووي صفته قائلا: والمذي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة وهو في النساء أكثر منه في الرجال.
وبهذا البيان الواضح يرتفع اللبس ويزول الإشكال، وإذا حصل شك فيما إذا كان الخارج منيا أو مذيا فقد اختلف العلماء في ذلك، والمفتى به عندنا وهو الأرفق بالنسبة لمن كان في مثل حالتك هو قول الشافعية وأنه يتخير بينهما فيجعل لهذا الخارج حكم أيهما شاء، وانظري الفتوى رقم: 64005.
وأما ما ترينه عند استيقاظك من أثر الاحتلام فالأصل كونه منيا فيجب الغسل منه.
وأما الأيام التي وقع منك الاستمناء فيها في نهار رمضان جاهلة أنه مفطر ففي وجوب قضائها عليك خلاف بين أهل العلم والأحوط بلا شك أن تجتهدي في قضائها. وقد سئلت اللجنة الدائمة عمن استمنى في نهار رمضان وهو جاهل أن هذا حرام ولا يعلم عدد الأيام التي فعل فيها هذا المحرم؟ فأجابت: يجب قضاء الأيام التي أفطرتها بسبب العادة السرية لأنها مفسدة للصيام، واجتهد في معرفة الأيام التي أفطرتها. انتهى.
وإن كان القول بعدم لزوم القضاء لك قولا قويا له اتجاه، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن شاب استمنى في رمضان جاهلاً بأنه يفطر وفي حالة غلبت عليه شهوته، فما الحكم ؟ فأجاب: الحكم أنه لا شيء عليه، لأننا قررنا فيما سبق أنه لا يفطر الصائم إلا بثلاثة شروط: العلم، والذكر، والإرادة. انتهى.
ولا قضاء عليك للأيام التي استمنيت فيها ليلا وإن كنت لم تغتسلي لأن ذلك ليس من المفطرات.
وأما الصلوات التي صليتها بعد الاستمناء دون غسل فيجب عليك قضاؤها في قول الجمهور ومذهب شيخ الإسلام هو عدم لزوم القضاء لك والأحوط الأخذ بقول الجمهور، وانظري لتفصيل القول في هذه المسألة الفتويين: 109981، 125226.
والله أعلم.