حكم لعن قاتل نفسه

24-10-2009 | إسلام ويب

السؤال:
شخص قتل نفسه (انتحر) فلعنته في رمضان. فهل علي إثم؟ وهل هناك شيء أفعله ليغفر الله لي؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الانتحار من أشد أنواع قتل النفس تحريماً، وهو من أسباب اللعن والحرمان من الجنة، كما في حديث الصحيحين: كان برجل جراح فقتل نفسه فقال الله: بدرني عبدي بنفسه، حرمت عليه  الجنة.

 وفي حديث الصحيحين: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن تحسى سماً فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً.

ولكن الميت قد أفضى إلى ما قدم وكان الواجب عليكم منعه من الانتحار حتى لا يقع في الإثم، وأما وقد توفي فإن المسلمين إذا مات منهم أحد تجب عليهم الصلاة عليه، ومن المعلوم أن الصلاة تطلب له فيها الرحمة والمغفرة، وأما لعنه فلا يشرع لأن لعن الشخص المعين لا يجوز ويشتد الأمر إذا مات لما في ذلك من إيذاء الأحياء من أقربائه واللعن المحرم، ففي الحديث: لا تسبوا موتانا فتؤذوا أحياءنا. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.

 وقال ابن حجر الهيتمي: لا يجوز لعن فاسق مسلم معين. انتهى.

فعليك أن تتوب إلى الله تعالى وتكثر من الاستغفار والترحم للميت وتكثر من العمل الصالح: فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. {المائدة:39}، وقال تعالى: ... كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. {الأنعام:54}، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 66125.

والله أعلم.

www.islamweb.net