الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للجمعيات الخيرية أن تضع أموالها في بنوك ربوية إلا أن تضطر إلى ذلك، وتوضع عند الضرورة في حساب جار لا فائدة عليه، وبالنسبة للمتصدق فالمطلوب منه أن يتحرى فيدفع صدقته لجمعية لا تفعل ذلك، أو يعلم أنها معذورة، وإذا اجتهد في التعامل مع جمعية ملتزمة فنرجو له الأجر كاملاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 33402.
والله أعلم.