الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذا النوع من النذر يسمى النذر المعلق بشرط،، ويكره القدوم عليه، ولا خلاف في وجوب الوفاء به إذا حصل ما علق عليه وكان المنذور طاعة لله تعالى لعموم قول الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ . {الحج: 28}. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري وغيره.
وإذا لم يحصل ما علق عليه النذر وهو: ما شرطه الناذر عند نذره فإنه لا يلزمه شيء.
فإذا كان السائل علق نذره بوصوله هو وصديقه وشاء الله تعالى أن يصل هو ويبقى صديقه فإن ما علق عليه النذر لم يتم ولذلك لا يلزمه الوفاء بهذا النذر.
هذا وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى: 17463.
والله أعلم.