الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان أفراد الأسرة ماتوا جميعا، وليس لهم وارث لا تعصيبا ولا فرضا غير هذه البنت، فإن الإرث يكون كله لها، فتكون صاحبة فرض، فتأخذ النصف فرضا، ثم تأخذ باقي التركة بالرد عليها وحدها، حيث لا وارث غيرها. وأما إن كانت من ذوي الأرحام ولا وارث غيرها منهم فحينئذ تأخذ التركة كلها أيضا.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: من انفرد من ذوي الأرحام أخذ جميع التركة ذكرا كان أو أنثى.
ثم بعد موتها يرثها ابنها، فإن كان لا وارث لها غيره، فإنه يستحق جميع التركة، وراجع في الوارثين من الرجال والنساء الفتوى رقم: 121847.
والله أعلم.