الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي ننصحك به هو الرجوع للمحكمة الشرعية وبيان الأمر لهم ليفصلوا فيه، فإن كان ذلك غير متيسر، فلترجع إلى دار الفتوى وتقصّ عليهم ما حدث بينك وبين زوجتك بالتفصيل ليفتوك في الأمر عن بينة، وقد بينا حكم طلاق الغضبان في الفتوى رقم: 1496 فراجعها.
وينبغي أن تجاهد نفسك لتتحلى بالحلم وضبط النفس وتجتنب أسباب الغضب ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَوْصِنِي قَالَ : لَا تَغْضَبْ. فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ: لَا تَغْضَبْ. رواه البخاري.
والله أعلم.