يملك نصف دكان وبيتا معروضا للبيع فهل عليه زكاة

31-10-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل مهندسا في منشأة صناعية وأملك نصابا من المال أخرج عنه الزكاة والحمد لله، وبالإضافة إلى عملي أملك نصف دكان يشاركني فيها أخي ويعطيني عن حصتي في هذه الدكان أجرا يساوي ربع إيراد المحل. فهل يجب علي إخراج الزكاة عن قيمة ما أملكه من هذا المحل (نصف العقار) أي يجب أن أضيف قيمة نصف العقار إلى نصاب المال الذي أملكه علما أن هذا العقار هو للعمل وليس للتجارة؟
وبالإضافة إلى ذلك أملك بيتا للسكن ولكني أعرضه الآن للبيع من أجل أن أشتري بيتا آخر غيره للسكن وليس للتجارة وقد مضى على عرضي المنزل للبيع أكثر من عام هجري. فهل تجب علي إضافة ثمن المنزل لنصاب المال أيضا علما أن المنزل للسكن وليس للتجارة.
أفيدوني أفادكم الله؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبهك أولا إلى أنه إذا كنت تؤجر حصتك من العقار لأخيك مقابل ربع إيراد المحل فإن  عقد الإجارة هذا  غير صحيح ذلك أن من شروط صحة الإجارة العلم بالأجرة، وهي هنا غير معلومة.

 جاء في الروض المربع مع حاشيته لابن قاسم: الشرط الثاني أي من شروط صحة الإجارة معرفة الأجرة بما تحصل به معرفة الثمن أي قياسًا عليه، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافًا. لأنه عوض في عقد معاوضة فوجب أن يكون معلومًا برؤية أو صفة، كالثمن. انتهى.

 فالواجب فسخ هذا العقد ولك أجرة المثل لما مضى، وإن أردتما تجديده فلا بد لكما من تسمية أجرة معلومة.

 وأما بالنسبة لسؤالك فإن حصتك من المحل لا تجب فيها الزكاة ما دمت لا تنويها للتجارة وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه. فما كان معدا للقنية فإنه لا تجب فيه الزكاة، وأما أجرة هذا المحل فإن الزكاة تجب فيها إذا حال عليها الحول وهي في ملكك فإن الأجرة لا تجب فيها الزكاة إلا أن يحول عليها الحول، فإذا كنت تنفقها قبل حولان الحول فلا زكاة عليك فيها  وأما إذا كانت تبقى أو شيء منها حتى يحول عليه الحول الهجري فالزكاة واجبة فيه إذن.

 قال الشيخ  العثيمين رحمه الله في شرح شروط وجوب الزكاة ومنها استقرار الملك: ومعنى كونه مستقراً: أي أن ملكه تام، فليس المال عرضة للسقوط، فإن كان عرضة للسقوط، فلا زكاة فيه. ومثلوا لذلك: بالأجرة (أجرة البيت) قبل تمام المدة فإنها ليست مستقرة؛ لأنه من الجائز أن ينهدم البيت، وتنفسخ الإجارة. انتهى

 وبه تعلم أن الأجرة لا تجب فيها الزكاة حتى تقبض ويحول عليها الحول على ما رجحه الشيخ رحمه الله وذلك لكون الملك غير مستقر، وأما بالنسبة للبيت الذي تعرضه للبيع، فلا يلزمك زكاة فيه إلا إذا بعته فإنك تستقبل بثمنه حولا، فإذا حال الحول والمال ما يزال في ملكك أخرجت زكاته فإن اشتريت به بيتا آخر للسكن قبل ذلك فلا زكاة عليك فيه.

 وراجع للفائدة الفتويين: 113345،  46281.

والله أعلم.

 

www.islamweb.net