الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وأما من عليه صلوات فائتة لا يعلم عددها، فإنه يقضي ما يحصل له به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمته؛ لأن هذا هو ما يقدر عليه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وراجع الفتوى رقم: 70806.
والله أعلم.