الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك فيما فعلته إن شاء الله تعالى، وأنت مأجورة على قيامك بقسمة هذا المال بين مستحقيه، وما دامت هذه المرأة بالحال الذي وصفت من الحاجة والفقر والعجز عن تكاليف العلاج، فهي داخلة في عموم الأصناف المستحقين للزكاة، لأن حد الفقر يصدق عليها والحال ما ذكر، وانظري الفتوى رقم: 33334. وبه تعلمين أن زكاتك وزكاة من وكلوك في إخراج زكاتهم قد وقعت مجزئة مسقطة للفرض إن شاء الله.
والله أعلم.