الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعقد هو شريعة المتعاقدين ما لم يخالف حكماً شرعياً، وبناء عليه فلا يلزم صاحب العمل غير ما اتفق عليه مع العامل، سواء أكان أقل من أجرة مثله أو أكثر، فما دام السائل الكريم اتفق مع صاحب العمل على شروط معينة وراتب محدد، فيجب الوفاء بما اشترط عليه في العقد ورضي به، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 6360، والفتوى رقم: 123078 وما أحيل عليه فيها.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فلا يجوز لصاحب العمل أن يجبر العامل على التنازل عما استقر له عنده من حقوق، كما لا يجوز له إذا كان كفيلاً لعامله أن يشترط عليه التنازل عن مستحقاته أو أن يدفع إليه مبلغاً من المال مقابل موافقته على نقل كفالته، فإن الكفالة من عقود الإرفاق وليست محلاً للمعاوضات والمساومات، وما يأخذه الكفيل بهذه الطريقة يعد من أكل المال بالباطل، فإن أجبر صاحب العمل العامل على التنازل عن مستحقاته الثابتة في مقابل نقل الكفالة، فله أن يستوفيها بأية طريقة متاحة إذا لم يتضمن ذلك ظلماً وتعدياً، وهو ما يعرف عند الفقهاء بمسألة الظفر، كما سبق أن بيناه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 114794، 106914، 42472، 32134.
وعلى ذلك فلا يجب على السائل أن يرد الثلاثة آلاف لصاحب العمل، بل الواجب على صاحب العمل أن يرد إليه بقية مستحقاته.
والله أعلم.