حكم دفع الابن الزكاة لزوجات أبيه
9-2-2004 | إسلام ويب
السؤال:
رجل يعيش مع أبيه في منزل واحد ولكن منفصل عنه في الطعام والشراب وهذا الأب له زوجة أخرى وأنجب منها أولادا بالإضافة إلى أولاده من الأولى ولكنه بخيل فهل يجوز لهذا الرجل الذي يعيش في بيت أبيه أن يعطي الزكاة لزوجة أبيه ولإخوته سواء لأبيه وأمه أو لأبيه فقط؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز صرف الزكاة للأب، وإن كان فقيراً، لأن الولد تلزمه نفقة الأب، ومن لزمته نفقته لم يصح دفع الزكاة إليه.
أما زوجة الأب والأولاد، فإن نفقتهم على أبيهم مادام قادراً عليها، وليذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته" رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنه، وفي رواية لأحمد وغيره " كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت " فإن لم ينفق عليهم لبخله أو فقره، فيجوز دفع الزكاة إليهم، ويشترط في جواز دفع الزكاة إلى زوجة الأب أن لا تكون هي الزوجة الوحيدة، له لأنها إن كانت الوحيدة، وكان الأب فقيراً والابن موسراً لزمه نفقتها تبعاً للزوم نفقة الأب، وعند ذلك لا يجوز دفع الزكاة إليها.
كما أنها إذا كانت أماً للمزكي ولو كانت زوجة ثانية أو ثالثة لا يجوز دفع الزكاة إليها.
والله أعلم.