الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل في الشهادة أن تكون عن مشاهدة وعلم، لقوله تعالى: إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ {الزخرف: 86}. وقد بينا شروط الشهادة في الفتوى رقم: 74733.
كما بينا أن الحلف على الكذب من أكبر الكبائر لا سيما إن كان أمام القاضي بشهادة زور، أو تترتب عليه حقوق وانظر الفتويين رقم: 9714، 72329.
فإن كنت شهدت بحقيقة علمتها بالمشاهدة أو سمعتها من الناس حتى حصل لك اليقين بها فلا حرج ـ إن شاء الله تعالى ـ كما سبق بيانه في الفتوى المشار إليها.
أما إذا كان ما شهدت به وحلفت عليه كذبا أو مجرد إشاعة أو خبرا لا يصل إلى العلم اليقيني، فإن الشهادة به لا تجوز، والحلف عليه خطأ فاحش، يأثم فاعله، وتجب التوبة النصوح منه إلى الله تعالى، وغرم ما ترتب على الشهادة من مال أو غيره لصاحبه، لأنه من شهادة الزور التي يغرم صاحبها، قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام: وشاهِدُ الزُّورِ اتِّفاقاً يَغْرِمُهْ في كلّ حالٍ والعِقابُ يَلْزَمُهْ.
والله أعلم.