الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن للزوجة نصيبها الشرعي في جميع ما يتركه زوجها من ممتلكات وحقوق ـ بما في ذلك أثاث بيته ومقتنياته الشخصية ونصيبه من تركة أبيه أو غيره ـ وحق الزوجة المذكورة هو الثمن، لوجود الولد، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}.
ولا يمنعها من ذلك الزواج بعده ولو ولدت الأولاد أو طال الزمن، وحتى لو ماتت فإن من حق وارثها المطالبة بنصيبها الثابت لها شرعا.
وإذا لم يكن للميت أبوان ولا جد أو جدات، فإن ما بقي بعد نصيب زوجته يكون كله لأبنائه. وعلى هذا، فإن ما تركه هذا الرجل ـ بما فيه نصيبه من تركة أبيه الذي توفي قبل قسمتها وما جمعه له أصحاب الخير ووهبوه له في حياته ـ يقسم على ورثته وهم: زوجته وأولاده ومن معهم من أصحاب الفروض ـ الأبوين ـ إن كانا موجودين أو أحدهما.
هذا ونشكر السائلة الكريمة على اهتمامها وحرصها على أداء الحقوق إلى أهلها، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 60517.
والله أعلم.