الواجب في نذر اللجاج

24-11-2009 | إسلام ويب

السؤال:
الله يجزيكم الفردوس الأعلى أجيبوا على سؤالي: أذنبت ذنبا ـ ولم أرتكب هذا الذنب في حياتي ـ ولكنه الشيطان ـ الله يسامحني ـ فلما أذنبت هذا الذنب استغفرت ربي وحلفت إن رجعت إلى هذا الشيء لأصومن عشرين يوما فرجعت له، وعندما بدأت الصوم لم أكمله، وإنما أفطر في نصف النهار، لأن الوقت وقت دراسة واختبارات وكنت أتعب جداً، وأنا لما نذرت الصوم قلت من شهر 7 سوف أصوم عشرين يوما ولم أصم غير يوم واحد، وبعدها أصبحت أصوم يومي الاثنين والخميس والأيام البيض، وفي شهر ثمانية أصبحت أصوم يوما وأترك يوما ـ مثل صيام نبينا داود عليه السلام ـ إلى أن دخل رمضان، وما أدري هل علي ذنب أم لا؟.
الله يجزيكم أعلى الجنان ساعدوني، لأنني خائفة من عقاب الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك هو التوبة إلى الله عز وجل مما اقترفته من الإثم والعزم على عدم العودة لهذا الذنب مرة أخرى وهذا اليمين الذي حلفته ثم حنثت فيه، إنما تلزمك فيه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجزت فعليك صيام ثلاثة أيام، لقوله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ {المائدة:89}.

 وعلى فرض كونك نذرت صيام هذه الأيام إن فعلت تلك المعصية، فإن هذا النذر هو المعروف عند العلماء بنذر اللجاج، ولا يجب الوفاء به على الراجح، وإنما حكمه حكم اليمين فيخير الناذر بين الوفاء به وبين كفارة يمين وانظري لذلك الفتوى رقم: 17762

والله أعلم.

www.islamweb.net