الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك هو التوبة إلى الله عز وجل مما اقترفته من الإثم والعزم على عدم العودة لهذا الذنب مرة أخرى وهذا اليمين الذي حلفته ثم حنثت فيه، إنما تلزمك فيه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجزت فعليك صيام ثلاثة أيام، لقوله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ {المائدة:89}.
وعلى فرض كونك نذرت صيام هذه الأيام إن فعلت تلك المعصية، فإن هذا النذر هو المعروف عند العلماء بنذر اللجاج، ولا يجب الوفاء به على الراجح، وإنما حكمه حكم اليمين فيخير الناذر بين الوفاء به وبين كفارة يمين وانظري لذلك الفتوى رقم: 17762.
والله أعلم.