الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحلف بالطلاق عند جمهور العلماء يقع به الطلاق إذا وقع المحلوف عليه، وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنّ حكم الحلف بالطلاق إذا قصد به التهديد حكمه حكم اليمين، فإذا وقع المحلوف عليه ، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق لأن الحالف لا يريد إيقاع الطلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592 .
فعلى مذهب الجمهور فقد وقعت الطلقة الأولى بخروج زوجتك من البيت، والطلقة الثانية واقعة بلا شكّ، أمّا المرة الثالثة التي زعمت فيها أنّك حلفت بالطلاق وكنت كاذباً في ذلك فقد اختلف العلماء في من أخبر بطلاق زوجته كاذباً والراجح عندنا أنّ الطلاق لا يقع ديانة في هذه الحال، وانظر الفتوى رقم: 23014.
ولم يتضح لنا المقصود بما فعله من أفتوك بالانتظار شهرين ثم بتجديد العقد، وما دام الأمر هكذا فالذي ننصحك به هو الرجوع للمحكمة الشرعية وبيان الأمر لهم ليفصلوا فيه، فإنّ لم يتيسر ذلك فيعرض الأمر على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم.
وبالطلقة الثالثة، فإنّها تحرم عليك ولا تحل لك حتى تتزوج زواجاً صحيحاً ثم تطلق.
وننبه السائل إلى أن الحلف بالطلاق غير جائز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.
والله أعلم.